22العدد (162) - اذار - 2024

اتصل بنا   

الارشيف   

اسرة المجلة

الصفحة الرئيسية                                                     

اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق


 دور الادعاء العام في مراقبة المشروعية والطعن في الاحكام الجزائية في مرحلة المحاكمة الجزائية
القاضي قصي عبد المنعم حسن
بغداد – مكتبة صباح القانونية – 2024م
263 صفحة



تناول الكاتب في طيات كتابه عن الوجه القانوني لمشروعية الطعن في الإحكام الجزائية على الرغم من أن وجود القانون قد أقترن بظهور المجتمعات القديمة، إلا أن الحاجة الى وجوده أصبحت أشد وأكثر لتشعب العلاقات الاجتماعية ولظهور الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبطبيعة الحال فإن هذه العلاقات سوف لا تمر مرور الكرام، وإنما ينشأ عنها تشابك وتجاوز للحقوق والواجبات، وأحيانا تتولد عنها جرائم تمس الحق العام الى جانب الحقوق الشخصية للأشخاص، ومن هنا ينشأ حق للدولة في العقاب وحق المتضرر في التعويض عن الضرر، وبذلك فإن المجتمع المنظم سوف تظل دائماً بحاجة الى سلطة تسن القوانين التي يبتغيها المجتمع بالوظيفة التشريعية (أو) السلطة التشريعية والقوة التي تملك تنفيذ هذه القوانين السلطة التنفيذية وسلطة ثالثة تملك حق الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون السلطة القضائية وبما أن أي اعتداء على مصلحة الأفراد قد ينعكس سلباً على مصلحة المجتمع وأنه من غير المنطقي أن يهب جميع أفراد المجتمع للدفاع .
ولهذا كانت الحاجة ملحة إلى إيجاد هيئة تتولى هذه المهمة وهذه الهيئة هي الادعاء العام الذي أعطى له القانون الحق في مراقبة المشروعية التي تمثل في الوقت الراهن قمة الضمانات القانونية والأساسية لحقوق وحريات الشعوب، وقد ذهب جانب من الفقه الى أن مفهوم المشروعية متصل بمضمون القانون وتعريفه وإلى عنه المشروعية ليست إلا وجها متحركاً للقانون في عيدانه العملي التطبيقي لذا فإنها تأتي بصورة لاحقة على تطبيق القانون وقد كان المشرع العراقي حريصاً وموفقاً في جعل مهمة مراقبة المشروعية من إحدى الوظائف والأهداف السامية لجهاز الادعاء العام التي يسعى الى تحقيقها من خلال وضع آليات المراقبة المشروعية المتمثلة بإعطاء الحق لجهاز الادعاء العام في الرقابة على قرارات المحاكم المدنية والجزائية، ففي مجال الدعوى المدنية، أجاز لعضو الادعاء العام الحضور في الدعاوي المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها ومراجعة طرق الطعن كما أعطى الحق لرئيس الادعاء العام حصرا بالطعن لمصلحة القانون في القرارات المدنية على وفق ضوابط وشروط معينة، كما وأعطى الحق لعضو الادعاء العام بممارسة حق الرقابة على قرارات المحاكم الجزائية في جميع مراحل الدعوى الجزائية، وكذلك ممارسة الرقابة على قرارات اللجان والهيئات والمجالس التحقيقية التي تحتوي عنصراً جزائياً قضائياً من خلال إلزام عضو الادعاء العام بالحضور فيها وإلزام الجهات المذكورة بوجوب تبليغ عضو الادعاء العام بالقرارات الصادرة فيها وفقدان هذه الجلسات صحة انعقادها بغير حضور عضو الادعاء العام .
وقسم الكاتب فحوى كتابه إلى:
المبحث الأول: التطور التاريخي لنشأة جهاز الادعاء العام ونظامه القانوني في العراق.
المبحث الثاني: آليات مراقبة المشروعية من قبل جهاز الادعاء العام.
المبحث الثالث: اللوائح والقرارات التمييزية.