العقود الادارية
د. حميد لطيف نصيف والقاضي محمد علي
محمود نديم
بغداد – المكتبة القانونية – 2024
219صفحة
بين الكتاب في فحوى كتابه إن الأساس
القانوني الذي يحكم العقود بصورة عامة
هو مبدأ حسن النية بين الأطراف
ولاسيما العقود الإدارية كأصل عام من
أصول القانون .فالعقد
الإداري الذي تبرمه الإدارة بوصفها
سلطة عامة باتباعها وسائل القانون
العام يستهدف تحقيق مصلحة عامة
لاتصاله بنشاط مرفق عام بقصد تسييره
أو تنظيمه، لذا فإن أي إخلال من جانب
المتعاقد مع الإدارة لا يقتصر على
كونه إخلالاً بالتزام تعاقدي، وإنما
فيه مساس بالمرفق العام الذي يتصل به
العقد ويضر بالتالي بالمصلحة العامة، ما لم يكن هذا الإخلال ناجماً عن
أسباب قهرية لابد للمتعاقد فيها إذا
ما قصر في تنفيذ التزاماته، وذلك
لضمان تنفيذ العقد بما يتماشى مع
انتظام سير المرفق العام.
وبسبب هيمنة فكرة المرافق العامة على
العقد الإداري تتمتع الإدارة في إطار
هذه العقود بامتيازات وسلطات واسعة لا
نظير لها في عقود القانون الخاص، إذ
تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة أن
تعدل بعض شروط العقد، وكذلك تملك سلطة
التوجيه والرقابة على المتعاقد أثناء
تنفيذ العقد، وسلطة إيقاع الجزاءات
على المتعاقد معها، وغير ذلك من
السلطات والامتيازات التي تتمتع بها
الإدارة، ولكن لا يعني ذلك أن العقد
الإداري ملزم للمتعاقد، وغير ملزم
للإدارة، فالعقد الإداري ملزم للطرفين
معاً وفي الحدود التي تتفق مع طبيعة
الروابط الإدارية، وإذا كان للإدارة
حق التحرر من بعض التزاماتها
التعاقدية في بعض الحالات من أجل
تحقيق المصلحة العامة، فإنه يقع على
عاتقها واجب تنفيذ حسن النية في تنفيذ
العقود، وإن إخلال الإدارة في تنفيذ
التزاماتها التعاقدية التي تضمنها
العقد الإداري المبرم بينها وبين
المتعاقدين أشخاص من معها، سواء أكان
شخصاً من أشخاص القانون العام أو
شخصاً من أشخاص القانون الخاص،
كالمقاول أو المجهز، أو الملتزم
بتقديم الخدمات الاستشارية أو غير
الاستشارية؛ يعطي الحق لهذا المتعاقد
أن يطالبها بالتعويض نتيجةانعقاد
مسؤوليتها التعاقدية عن الأضرار
المادية أو الأدبية التي لحقت به
بسببإخلال الإدارة سواء أكان هذا
الاخلال بخطأ أو من دون خطأ مما يؤدي
إلى ترتيب مسؤوليتها التعاقدية ، هذه
المسؤولية التي تقوم - شأنها في ذلك
شأنالنظم الأخرى للمسؤولية في القانون
العام على الإخلال بالتزام قانوني
يتمثل بعدم الإضرار بالغير تنقسم إلى
المسؤولية التعاقدية على أساس الخطأ
العقدي
المتمثل بعدم تنفيذ العقد أو سوء التنفيذ أو التقصير في اداء
الالتزامات التعاقدية فضلاً عن
المسؤولية التعاقدية من دون خطأ التي
أقرها القضاء الإداري، التي لا يوجد
نظير لها في القانون المدني.
ومثلما تملك الإدارة حقوقاً في مواجهة
المتعاقد معها، فإن الأخير يتمتع
بحقوق متماثلة، وتتمثل هذه الحقوق في
حق الحصول على المقابل المالي ثاني
وحقه في اقتضاء بعض التعويضات، وحقه
في ضمان التوزان المالي للعقد.
وقسم قسم الكتاب إلى فصلين وعدد مباحث
وهي :
الفصل الاول : مفهوم العقد الاداري .
الفصل الثاني : إخلال الادارة في
تنفيذ التزاماتها التعاقدية .
|