202العدد (163) - حزيران - 2024

اتصل بنا   

الارشيف   

اسرة المجلة

الصفحة الرئيسية                                                     

اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق



الحماية الجنائية لضحايا جريمة الاسترقاق / الإيزيديين أنموذجاً
زياده فاخر الياس حجي
رسالة ماجستير – جامعة بغداد – 2024م
140 صفحة
 


 

جريمة الاسترقاق تُعد أشد الجرائم الدولية جسامة وذلك لما تشكله من انتهاك للإنسان في حياته وحريته وكَرامته وتشكل اعتداء صارخْ على إنسان مُعين أو جماعة مُعينة بالذات لأسباب عرقِية أو دينية أو سِياسية  وأما أركانها فَهي الركن المادي هو عبارة عن أفْعال جسيمة تمس المصالح الحيوية للإنسان، وأمَّا ركنها المعنوي فَهو الصفة العمدية التي يَجب أن يتوفر فيها القَصد الجنائي العام أي أن الجاني يَعلم بتجريم الفعل والقِيام به على الرغم من مَعرفته بأنه مُحرم في حين أن الركْن الدولي يتحقق من طريق المواثيق التي تُحرم هذه الأفعال المشينة وأدانتها مِنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ( 1948 م ) ومَشروع قانون الجرائم ضد السلم وأمن البشرية عام ( 1954م ) والعَهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام ( 1966م) والنِظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية عام ( 1998م) وقد عرف ميثاق الحقوق الأساسية للاتِحاد الأوربي ( لعام ٢٠٠٠) الجَرائم ضد الإنسانية وأورد من ضمن هذه الجرائم جريمة الاسترقاق الجنسي واعتَبرها جريمة ضد الانسانية  

 وتعرف تجارة الرقيق حَسب نص المادة (١) من اتفاقية منع تجارة الرقيق لعام ١٩٥١ بأنها  ((الأفعال التي جميعها ينطوي عليها أسر شخص ما أو حيازته أو التَخلي عنه للغير على قصد تحويله إلى رقيق، وكذلك الأفعال جَمعيها التي ينطوي عليها حيازة رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته )) ومع أن مصطلح "الرق" الحديث" لم يُعرف قانونا، إلا أنه يُستعمل مصطلحا شاملا يشمل ممارسات من مثل العمل الجبري  ورق الديون والزواج القسري والاتجار بالبشر ؛ ويشير بشكل أساس إلى حالات الاستغلال التي لا يمكن لأي شخص رفضها أو الفكاك منها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع او إساءة استعمال السلطة.

أن جرائم عصابات داعش الارهابية تعد جرائم ابادة جماعية  كان من ضمنها افعال جرمية لأغراض الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستغلال أو لأغراض السخرة او الخدمة القسرية مما يُشكل جريمة اتجار بالأشخاص على وفق تعريف المادة (3) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبِخاصة النساء والاطفال، المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ٢٠٠٠

جاء قانُون العقوبات العِراقي النافذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ لينزل الجَزاء العادل ضد مرتكبي الجرائم على اختِلافها بما يُحافظ على سلامة وأمن المُجتمع واستقراره إلا أن ما يُؤخذ على هذا القانون هو خلوه من تشريع جِنائي يجرم فيه الإبادة الجَماعية ويحدد العقوبات الفعالة لها ، ولَعل هذا يُشكل إخلالاً جنائياً لما وَرد في المادة الخامسة لاتفاقية مَنع إبادة الجنس البشري والمُعاقب عليها لعام (1948) والتي أكَدت على أن من واجب الدول الأطْراف كما هو الحال مع العراق إتخاذ الإجراءات التَشريعية اللازمة لتَطبيق أحكام الاتفاقية علما يتبنى العراق وفقا لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 قواعد الاختصاص الاقليمي والشخصي والشامل في المواد (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14) وجاءت هذه القواعد عامة تسري على الجرائم التي نص عليها القانون .

إنَّ ملاحقة جَرائم عصابات داعش الارهابية والتَحقيق فيها تعد من اختِصاص القضاء العراقي    تِلك الجرائم لا تَحتاج إلى إخبار أو شكوى للتَحرك والتحقيق فيها وملاحقة مُرتكبيها لأنها من جرائم الحَق العام التي يتوجب على القَضاء والادعاء العام ملاحقتها حال اتِصال علمهم بها بأي طَريقة كانت حَيثُ ان جميع المتهمين في قَضايا ارهابية يَمكن القبض عليهم بِموجب اوامر قضائية صادِرة من قضاة التَحقيق وبعد انتهاء التَحقيق يتم احالتهم الى المحاكم المُختصة ويتم التحقيق مَعهم على وفق القوانين الجًزائية المُختصة ..أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في يونيو/حزيران/2017، عن تشكيل الهيئة القضائية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الايزيدين، إذ وتعمل الهيئة بمثابة دائرة قضائية خاصة، كان مقرها في البداية بعاج (30) كيلو متر جنوب سنجار، ثم نقلت إلى ناحية الشمال، مهمتها التحقيق القضايا الخاصة بجرائم عصابات داعش الارهابية ضد السكان الايزيديين، والنساء على وجه التحديد لا سيما بيعهن وخطفهن واسترقاقهن .

وقسمت الرسالة الى عدة فصول وهي  :

المبحث التمهيدي: التعريف بالايزيدية

الفصل الأول:مفهوم الحماية الجنائية لضحايا جريمة الاسترقاق

الفصل الثاني: التنظيم القانوني لجريمة الاسترقاق