نظرية الظروف الطارئة دراسة فقهية
قضائية مقارنة
عمر مال الله شرقي
بغداد – مكتبة التشريع القانوني -
2024
110 صفحة
القوة
الملزمة للعقد لا يقتصر أثرها على
المتعاقدين فحسب، بل ينصرف ذلك الأثر
إلى القاضي، فالقاضي لا يجوز له كذلك
أن ينقص العقد أو يعدل فيه، أياً كان
السبب. فالقاضي، بحسب الأصل، لا يجوز
له
التدخل بتعديل شروط العقد الواضحة
والمحددة باتفاق الطرفين ولو كان ذلك
التدخل بحجة منافاة هذه الشروط
للعدالة العقدية.
ومع ذلك فقد أجاز المشرع للقاضي التدخل لإعادة التوازن العقدي في بعض
الحالات وعلى سبيل الاستثناء .
ومن هذه الحالات ما
نصت عليه المادة (2/394)من القانون المدني العراقي تقابلها المادة
(2/157)
من القانون المدني المصري – التي خولت القاضي أن يمنح المدين أجلاً
للوفاء بالتزامه (نظرة الميسرة) إذا
اقتضت ظروفه ذلك ولم يلحق الدائن من
هذا ضرر .جسيم ومن ذلك أيضاً ما قضت به المادة
(2/170)
مدني عراقي تقابلها المادة (2/224) مدني مصري - التي منحت القاضي سلطة تخفيض الشرط
الجزائي (التعويض الاتفاقي) إذا أثبت المدين أن التقدير
كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو
أن الالتزام الأصلي قد نُفذ في جزء
منه. وكذلك أيضاً ما نصت عليه المادة
(2/940)
مدني عراقي تقابلها المادة
(2/709) مدني مصري بشأن أجر الوكيل في عقد الوكالة حيث جعلت تحديد هذا الأجر
خاضعاً لتقدير القاضي.
فضلاً عن ذلك ما قضت
به المادة (2/167)
مدني عراقي تقابلها المادة
(149) مدني مصري - بخصوص
عقود الإذعان حيث أجازت للقاضي أن
يعدل
الشروط التعسفية أو يعفي الطرف المذعن منها وذلك
وفقاً لما تقضي به
العدالة.
ولا شك أن نظرية الظروف الطارئة
Théorie de l'imprévision
هي من أهم الحالات التي تعرض بشأن
سلطة القاضي في تعديل العقد التي لم
يعالجها القانون المدني الفرنسي
لسنة
1804 قانون نابليون
وكان القضاء الفرنسي يرفض الأخذ بهذه النظرية إعمالاً
لمبدأ القوة الملزمة للعقد
La force obligatoire du contrat
إلى أن صدر مرسوم رقم (131)
لسنة
2016 بشأن تعديل قانون العقود
والأحكام المادة (1195)العامة للالتزامات والإثبات والذي عالج نظرية الظروف الطارئة في منه.
أما القانون المدني المصري القديم فلم
ينص على هذه النظرية وكان القضاء
المصري أيضاً يرفض الأخذ
بهذه النظرية
في ظل ذلك القانون واستمر الحال على
هذا النحو إلى أن صدر القانون المدني
المصري الجديد رقم (131)
لسنة
1948 حيث عالجت المادة
(147)
هذه النظرية في الفقرة الثانية منها بعد
أن وضعت الفقرة الأولى منها
قاعدة عامة مفادها أن العقد" شريعة
المتعاقدين. أما في العراق فإن
القانون المدني العراقي على غرار
سابقه المصري عالج هذه النظرية أيضاً
الفقرة الثانية من المادة
(146)
بعد إن تطرقت الفقرة الأولى منها إلى مبدأ القوة الملزمة للعقد.
وقسم الكتاب الى
فصول عدة وهي :
الفصل الأول:
المفهوم التقليدي لنظرية الظروف
الطارئة في التشريعات المقارنة .
الفصل الثاني:
المفهوم الحديث لنظرية الظروف الطارئة
في القانون المدني الفرنسي . |