202العدد (164) - تشرين الاول - 2024

اتصل بنا   

الارشيف   

اسرة المجلة

الصفحة الرئيسية                                                     

اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

جريمة قتل الأم لطفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار
د. نوال طارق إبراهيم العبيدي
بغداد – مطبعة العدالة - 2024
159 صفحة
 

  

حرصت التشريعات على اسباغ صور متفاوتة من الحماية على الطفولة بعد ان كانت لا تحظى الا بالنزر اليسير منها في العصور القديمة بسبب صعوبات العيش وقسوة الحياة ، الا ان

التحسن المعيشي والتأقلم مع ظروف الحياة وتطويع الانسان الطبيعية لصالحه كان بداية النظر الى الأطفال على انهم ضرورة يجب المحافظة عليها لإدامة الحياة وقد حرصت التشريعات

الجنائية الحديثة على تدعيم هذه الحماية بمختلف الطرق، سواء توس او يجعل سن الطفولة بمثابة ظرف مشدد للعقاب، وتتوفر هذه الحماية .

القوانين العقابية لمختلف الدول ، او في تشريعات خاصة تشتمل على بعض التجريم والعقاب المتعلقة بحماية الطفولة . كما ان المجتمع الدولي لم يغفل حماية الطفل ولا سيما حقه في

 الحياة فأول تنظيم عالمي لحقوق الطفل جاء في الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة ١٩٤٨ ، اذ نصت المادة منه على انه : لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة (الشخصية .

اما الإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة ۱۹۵۹ ، والذي أكد في عشر مبادئ واضحة على حماية حقوق الطفل الأساسية ، فقد قرر المبدأ الثاني منه على وجوب  )ان يكون للطفل الحق

في التمتع بحماية خاصة وان تتاح له الفرص والوسائل، وفقا لأحكام القانون لكي ينشأ من النواحي البدنية والروحية والاجتماعية بشكل طبيعي وفي ظروف تتسم بالحرية والكرامة، وانه في

سبيل تنفيذ احكام القانون في هذا المجال يجب ان يعطى الاعتبار الأعظم المصالح الطفل)، كما اكد المبدأ التاسع من الإعلان العالمي لحقوق الطفل على وجوب (ضمان الوقاية للطفل

من كافة ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال ...)، وقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦ في المادة السادسة منه على انه : لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة

، ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي).. ولا ريب هنا شمول عبارة كل (فرد) وايضا كل إنسان للأطفال والبالغين على حد سواء وبالتالي مول الطفل بالحماية

الدولية المقررة في الإعلانات والمواثيق الدولية ، الا ان اتفاقية حقوق الطفل لسنة ١٩٨٩ كانت الأكثر تخصصاً وشمولاً لحق الطفل في الحياة.

مما تقدم يتضح مدى الاهتمام على الصعيد الداخلي والدولي برعاية الطفولة التي تعد هدفاً من اسمى الأهداف التي تسعى الدول جاهدة لتحقيقها ، فرعاية الطفل وصيانة حقوقه يعد في حقيقة

الامر ضمان لمستقبل شعب بأسره .

وتجدر الإشارة إلى ان معدل احتمال سقوط الأشخاص ضحايا للجرائم يتناسب طردياً إلى حد كبير مع السن فكل عمر يحمل المخاطر الخاصة به ، بالرغم من ان نسبة المخاطر هذه تختلف

باختلاف الزمان والمكان الظروف الاجتماعية المحيطة بالفرد ، ولكن الذي يهمنا هنا والحقيقة التي تظل باقية هي ان الخطر المحيط بالفرد يوجد منذ ميلاده فمن الملاحظ ان الأطفال حديثو

الولادة الذين يولدون سفاحا يكونوا معرضين اكثر من غيرهم من الأطفال الشرعيين من نفس عمرهم إلى خطر الموت .

ولما كان المشرع الجنائي يضع ، في بعض الأحيان، نصب عينه العلاقة الخاصة التي تربط الجاني بالمجنى عليه عند تقدير العقوبة سواء أكان ذلك بتشديدها ام تخفيفها للعقاب متى أقدمت

الام على قتل طفلها حديث الولادة الذي حملت به سفاحا اتقاء للعار.

وقسم الكتاب إلى عدة فصول وهي:

الفصل الاول: ماهية جريمة قتل الام لطفلها حديث الولادة اتقاء للعار .

الفصل الثاني: شروط تطبيق العذر الناشئ عن قتل الام لطفلها حديث الولادة اتقاء للعار .

الفصل الثالث: الاثار الجزائية المترتبة على جريمة قتل الام لطفلها حديث الولادة اتقاء للعار .