تصرف الأجنبي في العقار ( دراسة
مقارنة ) في القانونيين العراقيين
والإيراني
غفران ديكان عباس الكلابي
النجف – الواني - 2025
256 صفحة

ان السيادة المطلقة على العالم وعلى
الانسان الله سبحانه، وهو الذي منح
الانسان حق السيادة، فمن المسلم به ان
القانون وضع للدولة والاشخاص على حد
سواء من اجل ديموميه الاستقرار
والنظام
في المجتمع. فالدولة عندما تسن
قوانينها هي تمارس بذلك سيادتها، وان
أراضي الدولة هي الجزء الإقليمي المهم
لها الذي لابد من فرض حمايتها
والسيطرة عليه منعاً لاي تدخل اجنبي
فيه، هذا من جانب ومن
جانب
آخر يتعين على الدولة ان تمارس
سيادتها على اقليمها ورعاياها في داخل
وخارج الإقليم كما يجب عليها احترام
سيادة الدول الأخرى، وهذا يعني ان
الدولة بوصفها عضوا في الجماعة
الدولية ان تحدد
مركز
الأجانب على وجه يتفق مع ما تمليه
عليها مبادئ القانون الدولي
والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق
الدولية التي تعقد مع الدول من اجل
استمرار العلاقات والمجاملات الدولية
التي أصبحت تنادي بحرية
الانسان
في ارجاء الأرض فقد جاء في المادة
السادسة من الإعلان العالمي لحقوق
الانسان لكل شخص الحق في الاعتراف له
بالشخصية القانونية في كل مكان.
بعدما كان ينظر الى الأجنبي في
المجتمعات القديمة على انه عدو ودمه
مباح من قبل الكافة وظل الأجنبي زمنا
طويلا محروما من الشخصية القانونية
ومن ابسط حقوقه، ولكن مع التطور
الحاصل في القانون
الدولي وحقوق الانسان اللذان أسهما
بشكل كبير في الاعتراف بالحد الأدنى
للحقوق التي يجب ان يتمتع بها الأجنبي
وهي تلك الحقوق التي تثبت للأجنبي
باعتباره انسان ويكون ارتباطها به
ارتباطاً وثيقاً لا غنى
عنها،
حيث يتساوى فيها الأجنبي والوطني كحق
الحياة والحرية والكرامة وتكوين
الاسرة والزواج وحرية الفكر والحق
والدين وحق التقاضي والأمن الشخصي
وعدم استخدام العنف والتعسف والانتفاع
بالمرافق
العامة
وحق التعليم وهذه الحقوق تشكل الحد
الآني من الحقوق التي الزم العرف
الدولي الدول وجوبا باحترامها ومنحها
للإنسان على حد سواء الوطني والاجنبي،
والا تعرضت للمسؤولية الدولية، كما
شددت
المعاهدات
والمواثيق بالنص على تلك الحقوق ومنها
ما نصت عليه المادة الثالثة من
الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر
١٩٤٨ لكل انسان الحق في الحياة
والحرية والامن الشخصي وفي المادة
الخامسة
لا
يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة
او العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو
الإحاطة بالكرامة وفي المادة السادسة
لكل انسان في كل مكان الحق بان يعترف
له بالشخصية القانونية وفي المادة
الثامنة لكل شخص
حق
اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة
لإنصافه الفعلي دونما تمييز كما
يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي
تميز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض
على مثل هذا التمييز.
يتكون الكتاب من الفصول الاتية :
الفصل الاول : المباحث التمهيدية .
الفصل الثاني: تصرف الأجنبي للعقار
والقيود الواردة على التملك بناء على
العقود المملكة .
الفصل الثالث: تصرف الاجنبي للعقار
بناء على العقود غير المملكة . |