202العدد (167) -حزيران- 2025

اتصل بنا   

الارشيف   

اسرة المجلة

الصفحة الرئيسية                                                   

اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق


اتهام ومحاكمة الرؤساء أمام القضاء الوطني
أ.د. علي يوسف الشكري
بغداد - الذاكرة - 2025
335 صفحة
 

 

    

 

        

  دأبت الدساتير المقارنة النص على اتهام رئيس الدولة ومحاكمته ، ومثل هذا النص لا يؤشر بالمطلق لديمقراطية النظام السياسي فالأغلب الأعم من النظم الشمولية تنص دساتيرها على اتهام الرئيس

ومحاكمته وأحياناً تفصل على نحو غير وارد في دساتير النظم الديمقراطية.
وتاريخياً يعود نظام اتهام الرئيس ومحاكمته إلى بريطانيا لكن هذا التأسيس الدستوري لم يعد له قيمة فعلية بعد أن تجرد الملك من صلاحياته الفعلية وأضحى رئيس مجلس الوزراء هو الحاكم الفعلي ،

ومع انتقال السلطة الفعلية انتقل نظام الاتهام والمحاكمة إلى الرئيس الفعلي وأضحى رئيس مجلس الوزراء مسائل سياسيا وجنائيا قبال حصانة الملك من المسؤولية بلحاظ أنه يسود ولا يحكم فالمسؤولية

 تدور وجوداً وعدما مع الصلاحية.
والملاحظ أن نظام الاتهام والمحاكمة لا قيمة فعلية تذكر له إلا في النظم الديمقراطية التي يكون فيها الجميع تحت مظلة الدستور وطائلة القانون ، ويكون فيها الدستور هو الحاكم والحاكم مكلف يعمل

بموجب صلاحياته وتكليفه يُساءل ويُعاقب ويُقال إذا ما تجوز المدار المرسوم له ، بخلاف النص على هذا النظام في دساتير النظم الشمولية إذ لا تعدو هذه النصوص أن تكون مجرد ترف نصي

وإطار شكلي خاوي يخلو من الروح والمعنى.
وبالقطع أن النصوص المنظمة لاتهام الـ محاكمته صُنعت أصلاً لمساءلة الرئيس وهو في سدة السلطة لا خارجها ، فخارج هذه السدة يعود رئيس الدولة مواطن عادي يخضع للتشريعات والمحاكم التي

يخضع لها الجميع ، فتمييز الرئيس وهو بسدة الحكم بقواعد مختلفة للاتهام والتحقيق والمحاكمة والتجريم والشرعية الخاصة ليس يقصد التمييز والتحصين المجرد ولكن مراعاة للمركز الدستوري الذي

 يشغله كونه يمثل سيادة البلد وهو الممثل الرسمي له دولياً ، وبفعل مركزه الدستوري وصلاحياته يمكن أن يرتكب جرائم ناشئة عنه أو بسببه ، فضلاً عن أن الاستهداف السياسي من الأضداد أمر غير

 مستبعد لكنه وارد متصور واقع من هنا تحصن الدساتير المقارنة عادة رئيس الدولة بإجراءات خاصة للاتهام والمحاكمة وتنص صراحة على جرائم خاصة يسأل عنها ولا يُسأل عنها غيره، وهو ما

يفسر إناطة صلاحية اتهام رئيس الدولة في الأغلب الأعم من الدساتير بالمجلس التشريعي أو أحد فرعيه باعتباره يمثل الشعب ، والأصل أن رئيس الدولة مسؤول أمام الشعب الذي اختاره بصورة

مباشرة بانتخابات عامة أو بصورة غير مباشرة من خلال نوابه بالمجلس التشريعي من هنا يوكل الأغلب الأعم من الدساتير صلاحية اتهام الرئيس للبرلمان .
وأسند الأغلب الأعم من الدساتير المقارنة مهمة التحقيق مع رئيس الدولة ومحاكمته أما إلى البرلمان أو أحد مجلسيه أو للقضاء الدستوري بلحاظ خصوصية المحاكمة والجنبة السياسية للجرائم الناشئة

 عن المنصب .
والملاحظ أن التجربة الدستورية في النظم الديمقراطية أثبتت أن الرئيس وهو في سدة السلطة نادراً ما يسقط على أعتاب المحاكمة فليس أكثر ديمقراطية من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ويشير التاريخ

 الدستوري للولايات المتحدة أن ثلاثة من الرؤساء اتهمهم مجلس النواب اندرو جونسون ، ریتشارد نیکسون ، وليم جيفرسون كلينتون " لم يدان إلا واحد منهم واستقال بقصد وقف الإجراءات ضده قبل

 عزله ، أما الرئيس الرابع " دونالد ترامب " فتم اتهامه محاكمته في أعقاب مغادرته سدة السلطة وبالتالي لا تطبق عليه الإجراءات المتبعة في اتهام ومحاكمة الرئيس كون الفعل وإن وقع وهو في

سدةالسلطة لكن الشروع بالاتهام والمحاكمة بدآ وهو خارجها وهو ما يفسر توجيه الاتهام إليه من قبل الإدعاء العام وليس من قبل مجلس النواب وكذا محاكمته من قبل القضاء العادي لا مجلس الشيوخ .
وقسم الكتاب الى عدة مباحث وهي:
المبحث الاول: التعريف بمسؤولية الرؤساء .
المبحث الثاني: حصانة للرؤساء .
المبحث الثالث: اتهام الرؤساء .
المبحث الرابع: الجرائم التي يُسال عنها الرؤساء .
المبحث الخامس: الجهة التي تتولى التحقيق مع رئيس الدولة .
المبحث السادس: الجهة المختصة بمحاكمة الرئيس .
المبحث السابع: الحلول محل رئيس الدولة المتهم .
المبحث الثامن: إجراءات محاكمة رئيس الدولة .
المبحث التاسع: الجزاءات المفروضة على الرئيس المدان.
المبحث العاشر: الحلول محل رئيس الدولة المقال.
المبحث الحادي عشر : العفو عن الرئيس المدان .
المبحث الثاني عشر: نماذج من محاكمات الرؤساء .