|
العقوبات التأديبية المفروضة على
الموظف العام
د. عبد الله سعدون الشمري
بغداد – الورد للطباعة - 2025
165 صفحة

يلتزم الموظف بواجبات كثيرة ينص
القانون على البعض منها . ويحدد العرف
البعض الآخر. والحكمة من تقرير
الواجبات المذكورة حماية أموال الدولة
واسرارها ودوام سير العمل في مرافقها
وإظهار الموظف كمواطن
خاص
يمثل الدولة ويعبر عن أرادتها فسمعتها
من موظفيها فإذا صلحوا صلحت واستقامت
. وإذا فسدوا فسدت لقد أحصى القانون
الكثير من الواجبات الموظف وليس كلها
ان المشرع بقى مستمسكا بمبدأ ( لا
عقوبة
الا بنص ) فتراه يحدد العقوبات التي
يجوز فرضها على الموظف تحديدا دقيقا
قاطعا السبيل على الإدارة في فرض
عقوبات لم ترد في متن القانون. لقد
جاءت المادتان ( ٤ و ٥ ) من قانون
انضباط موظفي الدولة
والقطاع
العام رقم ( ١٤ ) لسنة ۱۹۹۱ لتحدد
واجبات الموظف والمحظورت عليه ثم
لتتبعهما المادة (۸) محددة العقوبات
التي يجوز فرضها على الموظف.
هذا ولقد مال القانون المذكور جهة
فاعلية الادارة معطيا اياها سلطة
معاقبة الموظف الذي يخترق الواجبات
الوظيفة وهكذا تكون الادارة في مركز
اسمى من الموظف لانها تجمع سلطتي
الاتهام والمعاقبة .
وتم تقسيم الكتاب الى ثلاثة فصول
تتناول الفصل الاول واجبات الموظف
العام والتعريف بالجريمة الانضباطية
والعقوبة الانضباطية والاساس القانوني
لفرض العقوبة الانضباطية حيث تم
تقسيمه إلى ثلاث
مباحث
تناول المبحث الاول واجبات الموظف
والمبحث الثاني تناول التعريف
بالجريمة الانضباطية والعقوبة
الانضباطية اما المبحث الثالث تناول
الاساس القانوني لفرض العقوبة
الانضباطية على الموظف العام
أما الفصل الثاني تضمن الضمانات
القانونية للموظف العام قبل فرض
العقوبة والجهة المختصة بفرضها وانواع
العقوبات الانضباطية وتم تقسيم الفصل
الى ثلاث مباحث المبحث الأول الضمانات
القانونية للموظف
العام
قبل فرض العقوبة اما المبحث الثاني
فتناول الجهة المختصة بفرض العقوبة
الانضباطية اما المبحث الثالث تناول
انواع العقوبات الانضباطية . |